قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 تحدد بموجبه كيفيات انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء . 947
المادة 6
يختار الناخبون المترشحين من بين الاشخاص الواردة أسمائهم في القائمة وفي حدود العدد الواجب انتخابه طبقا لمال المادة 16 من الامر المتضمن القانون الاساسي للقضاء