قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 تحدد بموجبه كيفيات انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء . 947
المادة 4
تضع قائمة المترشحين المستكملين للشروط المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه ، لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة في المجلس الاعلى ، يعينهم وزير العدل حامل الاختام • وترسل هذه القائمة في الحال الى جميع القضاة ..
وتحال كل شكوى تتعلق بوضع القائمة الى وزير العدل حامل الاختام