قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 تحدد بموجبه كيفيات انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء . 947
المادة 3
ينبغى ان تحال الترشيحات الانتخابية إلى وزارة العدل قبل 3 أكتوبر سنة 1969 على الساعة الصفر ويكون خاتم البريد حجة لذلك •