قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 تحدد بموجبه كيفيات انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء . 947
المادة 2
يمكن انتخاب القضاة القائمين بالوظيفة والممارسين لها منذ سنة واحدة على الاقل بتاريخ الاقتراع • بيد أنه لا يجوز انتخاب القضاة الحائزين على عطلة طويلة الاجل برسم المادة 10 من المرسوم رقم 69 60 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو 1969 المذكور أعلاه ولا القضاة المحكوم عليهم باجراء تأديبي يتضمن تخفيض درجتهم أو سحب مهامهم أو تنزيل رتبهم أو فصلهم الموقت الا اذا نالوا العفو عن العقوبة أو رفعت هذه عنهم .