قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 تحدد بموجبه كيفيات انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء . 947
المادة 12
ترفع النزاعات الحاصلة حول صحة العمليات الانتخابية في مهلة الخمسة أيام التالية لاعلان النتائج ، أمام لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة للمجلس الاعلى يجرى تعيينهم بقرار من وزير العدل حامل الاختام