قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 تحدد بموجبه كيفيات انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء . 947
المادة 10
يعلن مكتب التصويت انتخاب المترشحين المحرزين للعدد الأكبر من الاصوات ، وذلك حسب الترتيب التناقصى لعدد الاصوات التي أحرزها كل منهم وفي حدود عدد المقاعد المطلوبة •