قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج آثار زكار ضمن الآثار التاريخية . 193
المادة الأولى
تفتح اجراءات الترتيب لادراج آثار زكار التي تحتوى على :
صخور دير الداقاوين، المحطة رقم 1 . - محطة زكار رقم 2 الموجود مكانها على بعد - 200 متر تقريبا ،
- القرية البربرية الموجودة بين المحطتين ،
- زكار رقم 3 الموجود في مدخل القرية التي تحمل الاسم نفسه الذى يحتوى على صخرة ومستودع للآثار ،
- زكار رقم 4 الموجود تحت صخر كاف الناصر .
وهذه الآثار كلها موزعة حسب المخطط الملحق بأصل هذا القرار .