المادة 2
يعدل ملحق القرار المشار اليه أعلاه، في فقرته السيارات ب ، 2 و 3 كما يلى : 1 الجمعة 22 رمضان عام 1393 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257
ب - الاصناف الخاصة : 2 الاصناف المسماة بالاستيراد المؤقت IT مثلا : 0023 66 02 • يشمل هذا الرقم السيارة الثالثة والعشرين من سيارات الاعوان الدبلوماسيين المسجلة في ولاية عنابة 3 الاصناف المسماة بالعبور المؤقت TT ، مثل : 0147 88 03- يمثل هذا الرقم السيارة المائة والسابعة والاربعين من سيارات العبور المؤقت المسجلة في ولاية الاوراس