المادة 6
يكلف محافظ البنك المركزى الجزائري ومدير الخزينة والقرض والتأمينات والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائرى والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 • اسماعيل محروق - الولاة يجب على بلدية مرسط احترام الالتزامات التي يطالب بها التشريع الجارى به العمل ودفتر التكاليف الملحق بأصل الأمر رقم 67-88 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967 والا فسيلفي هذا التنازل .
يلحق بأصل هذا القرار الجرد وحالة امكنة المساكن المتنازل عنها.
ينشر هذا القرار في سجل العقارات والرهون العقارية لقسم اليها. الاملاك الممنوحة والموضوعة تحت نفقة البلدية المحالة