قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 19 مايو سنة 1973 صادر عن والى عنابة، يتضمن تنازل الدولة للبلديات عن المساكن المشار اليها فى المادة الأولى من الامر رقم 67-188 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967. 43 المركز . 44
المادة 5
تقدم سندات التجهيز المعدة لامتلاك مسكن جديد الى الهيئة العمومية المكلفة بالبيع لتغطية ثمن البيع .
و تسدد هذه السندات مسبقا الى الهيئة العمومية للأسكان من قبل الخزينة العمومية .