قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1421 الموافق أول أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نتائج انتخاب الرئيس ونواب الرئيس في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة . . . . 18
المادة 2
انتخب رئيسا ونائب رئيس أول ونائب رئيس ثان ونائب رئيس ثالث في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- علي حبور ، بصفته رئيسا،
- أمزيان مجكوح ، بصفته نائب رئيس أول إبراهيم بوعرض، بصفته نائب رئيس ثان، أحمد بن عمار ، بصفته نائب رئيس ثالث.