قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019 ، يتمّم القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 جانفي سنة 2018 الذي يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم 25
المادة 4
تتمم أحكام المادة 35 من الملحق الأول المرفق بالقرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 جانفي سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 35 ... 1-1 6
2 - غرفة (1) أو غرفتان (2) أو ثلاث (3) غرف أو أربع ( 4) غرف الباقي بدون تغيير ) ......................
وزارة التجارة