قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019 ، يتمّم القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 جانفي سنة 2018 الذي يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم 25
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019.
عبد الوحيد طمار الملحق الأول دفتر شروط يحدد المواصفات التقنية العامة المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم