قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019 ، يتمّم القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 جانفي سنة 2018 الذي يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم 25
المادة 3
تتمم أحكام المادة 33 من الملحق الأول المرفق بالقرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 جانفي سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 23 يونيو سنة 2019 . م
" المادة 33 : تحدد المساحة الدنيا القابلة للسكن حسب نمط السكنات ب 50 مترا مربعا للسكنات من غرفتين (2) و 70 مترا مربعا للسكنات من ثلاث (3) غرف، و 85 مترا مربعا للسكنات من أربع (4) غرف، و105 أمتار مربعة للسكنات من خمس (5) غرف " .