المادة 2
تتمم أحكام المادة 13 من الملحق الأول المرفق بالقرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 جانفي سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 13 : كمرجع ، يجب أن توزع السكنات حسب نمطها بنسبة 20 %، على الأكثر، للسكنات من غرفتين (2) بمساحة 50 مترا مربعا قابلا للسكن، و50 %، على الأقل، للسكنات من ثلاث (3) غرف بمساحة 70 مترا مربعا قابلا للسكن، و 30 % ، على الأكثر، للسكنات من أربع (4) غرف بمساحة 85 مترا مربعا قابلا للسكن و / أو للسكنات من خمس
(5) غرف بمساحة 105 أمتار مربعة قابلا للسكن، مع نسبة تفاوت مسموح بأكثر أو أقل من 3% بالنسبة للمساحات.
يجب تقدير التوزيع النهائي لكل مشروع محليا، دون تجاوز النسب القصوى المحددة ب 20 % للسكنات من غرفتين (2) ، و 30 % للسكنات من أربع (4) غرف و/أو خمس ( 5) غرف " .