المادة 2
تتمم أحكام المادتين 5 و 7 من القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 5 : ينجز السكن الترقوي المدعم في شكل بنايات جماعية حسب نموذج سكن ذي غرفتين (2) أو ثلاث (3) غرف أو أربع (4) غرف أو خمس (5) غرف في جميع البلديات باستثناء البلديات التابعة لولايات الجنوب.
الباقي بدون تغيير . ." .
"المادة 7 : تحدد مساحة السكن الجماعي أو شبه الجماعي ب 50 مترا مربعا، على الأقل، قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي غرفتين (2)، و70 مترا مربعا قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي ثلاث (3) غرف، و 85 مترا مربعا قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي أربع (4) غرف، و 105 أمتار مربعة قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي خمس (5) غرف".