قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019 ، يتمّم القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 جانفي سنة 2018 الذي يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم 25
المادة الأولى
تتمّم أحكام المادة 12 من الملحق الأول المرفق بالقرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 جانفي سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 12 : يمكن أن ينجز السكن الترقوي المدعم داخل بنايات جماعية حسب نمط سكن ذي غرفتين (2) أو ثلاث (3) غرف أو أربع (4) غرف أو خمس (5) غرف، في جميع البلديات، باستثناء البلديات التابعة لولايات الجنوب.
(الباقي بدون تغيير) ."................... " .