قرار

قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1301 الموافق 25 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية عزازقة عن قطعة أرض واقعة بعزازقة مساحتها 8 آرات و 16 سنتيارا لازمة لبناء حي سكني مكون من 100 مسكن . 864

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.