المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الموادّ 23 و 25 و 28 و 42 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-298 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي :
سلك مفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات :
- رتبة مفتش،
- رتبة مفتش رئيسي،
- رتبة مفتش قسم. 22 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م سلك أعوان المعاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات :
- رتبة عون معاينة.
المادّ ة 2 : يلزم المتربصون الذين يشغلون إحدى الرتب المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، بمتابعة التكوين التحضيري.
المادّ ة 3 : يتم فتح دورة التكوين التحضيري لشغل الرتب المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، بقرار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاحية التّعيين والذي يحدّد فيه على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- ع دد المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري المحدّد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعنية طبق ا للإجراءات المحدّدة،
- مدة التكوين التحضيري،
- تاريخ بداية التكوين التحضيري،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري.