قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1431 الموافق 25 يوليو سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي إدارة السجون
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 شعبان عام 1431 الموافق 25 يوليو سنة .2010 الطيب بلعيز وزارة الثقافة