المادة الأولى
تعدّل وتتمّم المادتان الأولى و 2 من القرار المؤرّخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تحدث لدى وزارة العدل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الآتية :
1 - أسلاك موظفي القيادة،
2 - أسلاك موظفي التأطير،
3 - أسلاك موظفي إعادة التربية".
"المادة 2 : يحدّد عدد أعضاء اللجان المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب الجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون
1 - موظفو القيادة
- ضابط عميد أول لإعادة التربية 5
- ضابط عميد لإعادة التربية
- ضابط رئيسي لإعادة التربية
- ضابط إعادة التربية الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 5 5 23 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون
2 - موظفو التأطير
- مساعد أول لإعادة التربية 5
- مساعد إعادة التربية
- رقيب إعادة التربية
3 - موظفو إعادة التربية
- عون إعادة التربية 5
- عون حراسة