قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة لمستشفى بجاية ومستشفى سطيف، ومستشفى باتنة، ومستشفى تيارت ومستشفى سكيكدة، ومستشفى سوق أهراس، ومستشفى معسكر، ومستشفى سيق، والقباضة الخاصة بوهران، والخروب، ومستشفى عنابة، وتمالوس. 1541
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1976، فيما يتعلق بقباضات الضرائب المختلفة لمستشفى بجاية، ومستشفى سطيف، ومستشفى باتنة، ومستشفى تيارت ومستشفى سكيكدة، ومستشفى سوق أهراس ومستشفى معسكر، ومستشفى سيق، والقباضة الخاصة بوهران والخروب، ومستشفى عنابة وتمالوس وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 • عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش الجدول الملحق تعيين القباضات ولاية بجاية مستشفى بجاية ولاية سطيف مستشفى سطيف ولاية باتنة مستشفى باتنة ولاية تيارت مستشفى تيارت ولاية سكيكدة مستشفى سكيكدة ولاية قالمة مستشفى سوق أهراس المصالح المسيرة تضاف :
مدرسة الشبان الصم بجاية تضاف :
مدرسة الشبان الصم - سطيف دار المسنين والمعوقين تضاف :
دار المسنين والمعوقين - باتنة تضاف :
دار المسنين والمعوقين - تيارت تضاف :
دار المسنين والمعوقين سكيكدة دار الرضع - سكيكدة تضاف :
دار المسنين والمعوقين - سوق أهراس الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية تعيين القباضات ولاية معسكر مستشفى معسكن مستشفى سيق ولاية وهران القباضة الخاصة بوهران ولاية قسنطينة الخروب ولاية عنابة مستشفى عنابة ولاية سكيكدة تمالوس وزارة الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.