قرار

قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة لمستشفى بجاية ومستشفى سطيف، ومستشفى باتنة، ومستشفى تيارت ومستشفى سكيكدة، ومستشفى سوق أهراس، ومستشفى معسكر، ومستشفى سيق، والقباضة الخاصة بوهران، والخروب، ومستشفى عنابة، وتمالوس. 1541

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • أمر رقم 74-69
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.