قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1965
قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1385 الموافق 29 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تعديل اختصاصات مصلحة الكهرباء 1300
المادة 4
تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1959 والقرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1961 المشار اليهما أعلاه • المادة ه : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 4 رجب عام 1385 الموافق 29 اكتوبر سنة 1965 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام داود أخروف