المادة 2
تكلف المديرية الفرعية للدراسات وتنسيق الطاقات والغاز ايضا بانجاز برنامج كهربة القرى وكهربة المراكز الجديدة .
وتحدد هذا البرنامج مع مشاركة المؤسسة العمومية المدعوة كهرباء وغاز الجزائر ( بعد الاطلاع على المقترحات الموجهة من قبل عمال العمالات ويعرض مدير الطاقة والوقود هذا البرنامج على وزير الصناعة والطاقة للمصادقة عليه بعد أخذ رأي المدير العام للتخطيط كما تراقب المديرية الفرعية للدراسات وتنسيق الطاقات والغاز تنفيذ هذا البرنامج الذى يسند انجازه الى مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر » .