قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1965
قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1385 الموافق 29 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تعديل اختصاصات مصلحة الكهرباء 1300
المادة الأولى
تكلف المديرية الفرعية للدراسات وتنسيق الطاقات والغاز بمراقبة :
الطاقات المائية الكهربائية وبتوليد الكهرباء ) معامل - توليد الحرارة والمعامل المسيرة بالطاقة المائية ) والنقل والمبادلات مع البلاد الاجنبية وتوزيع الطاقة الكهربائية حتى دخول الشبكات البلدية المعدة للتوزيع العمومي والمنشآت الثابتة للجر الكهربائي ( المحطات الفرعية
- وخطوط الارتباط ( الخاصة بشبكة السكك الحديدية ذات المصلحة العامة ومجموع عمليات توزيع الطاقة الكهربائية بالتراب الوطني .