المادة 7
ان امتحان السنة الثانية يتضمن ما يلي :
1 ) انشاء كتابي مغفل يتعلق بموضوع في التشريح المرضي العام ينقط من صفر الى 20 ،
2 ) انشاء كتابي مغفل يتعلق بموضوع في التشريح المرضي الخاص ينقط من صفر الى 20 ، 600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1387 ه ) بيان كتابي يتعلق بالتركيبات الخاصة بالانسجة | لجنة امتحان وطنية يعينها وزير التربية الوطنية وتتضمن العضوية او الحية وبعلم الخلايا وبالتركيبات العيانية ينقط من صفر الى 30 ،
4 ) تحرير مذكرة أصلية في موضوع التشريح المرضي الموضح او غير الموضح بصور بيانية وهذا الموضوع يكون قد اختاره المترشحون بعد موافقة استاذ التشريح المرضي او تقديمه لهم ينقط من صفر الى 30 .
ولأجل القبول في هذا الامتحان ، يجب على المترشحين ان يحصلوا على عدد من النقط يساوى على الاقل 50 من مجموع الاختبارات المادة . ان امتحان نهاية السته التالته يتضمن ما يكي .
الاختبارات الكتابية :
1 ) انشاء كتابي مغفل يتعلق بموضوع في التشريح المرضي العام ( مدته ساعتان ) ،
2 ) انشاء كتابي مغفل يتعلق بموضوع في التشريح المرضي الخاص ( مدته ساعتان ) ، ) اختبار كتابي مغفل يتعلق بالتركيبات الميكروسكوبية وبالتركيب العياني ( مدته ساعة واحدة ) ولأجل القبول في الامتحان المتعلق بالاختبارات النهائية يجب على المترشحين ان يحصلوا فى الاختبارات الكتابية المنقوطة كل واحد منها من صفر الى 20 ، على عدد من النقط يساوي 30 على الاقل .
الاختبارات النهائية :
1 ) فتح جثة للفحص ( تقنية وتحرير الصورة ) • تكون الوثائق السريرية الاساسية موضوعة رهن اشارة المترشح . ومدة هذا الاختبارات ثلاث ساعات وينقط من صفر الى 40 .
2 ) اختبار في التقنية في تشخيص مختص بعلم الانسجة والامراض ..
اختبار في التقنية الميكروسكوبية مع قطع كتل من الشمع المعدني ( بارافين ) والفرش والتلوين والتشخيص تصنف كل واحدة من هذه العمليات شفاهي وينقط هذا الاختبار من صير الى 40 .
فحص مختص بعلم الانسجة يعد فى الحال بواسطة طريقة يختارها المترشح ( التجميد او الفحص بالمرقب ) وتحرير صورة فحص . ينقط هذا الاختبار من صفر الى 20 .
تمنح للمترشحين الذين يثبتون حيازتهم شهادات علمية ، زيادة تبلغ 10 نقط للحد الاقصى .
لكي يعتبر المترشحون مقبولين يجب عليهم أن يحصلوا على عدد من النقط يساوى على الاقل 50 بالنسبة لمجموع الاختبارات النهاية ..