قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1967
قرار مؤرخ في أول محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يتضمن انشاء شهادة دروس تتعلق بالتشريح المرضي الانساني في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 599
المادة 6
ان امتحان السنة الاولى يتضمن ما يلي :
1 ) انشاء كتابي مغفل يتعلق بموضوع في التشريح المرضي العام ينقط من صفر الى 20 ،
2 ) انشاء كتابي مغفل يتعلق بموضوع في التشريح المرضي الخاص ينقط من صفر الى 20 ،
3 ) بيان شفاهي يتعلق بتركيبات خاصة بعلم الانسجة العضوية او الحية وبعلم الخلايا وبالتركيبات العيانية ينقط من صفر الى 20 .
ولأجل القبول في الامتحان يجب على المترشحين أن يحصلوا على عدد من النقط يساوى على الاقل 30 لمجموع الاختبارات ..