المادة 4
أن برنامج المعارف المطلوبة يحدد طبقا للملحق المرفق بهذا القرار .
المادة ه : يصدق على التعليم بواسطة ثلاثة امتحانات يجرى كل منها عند نهاية أحدى السنوات الدراسية الأولى والثانية والثالثة ولا يمكن لأحد أن يتقدم لأي امتحان من الامتحانات الثلاثة لنهاية السنة ما لم يكن قد اتبع بمواظبة الدروس ودورات التدريب والاعمال التطبيقية وتكون دورة واحدة مقررة لكل من الامتحانات الثلاثة لنهاية السنة وتحرم من القبول فى الامتحان كل نقطة تعادل ه من 20 او تنقص عن 5 من 20 في احد الاختبارات الكتابية أو الشفاهية أو العملية المتعلقة بكل واحد من هذه الامتحانات ..