قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1967
قرار مؤرخ في أول محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يتضمن انشاء شهادة دروس تتعلق بالتشريح المرضي الانساني في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 599
المادة 3
ان مدة التعليم هي ثلاث سنوات وهذا التعليم الزامي لجميع المترشحين ويتضمن دروسا نظرية ودروس تشريح الجثث لفحصها ودورات تدريبية تتم في مخبر التشريح المرضي التابع للكلية • يعفى كل طالب من اتباع الدورة التدريبية لمدة سنة بمجرد اتمامه سنتين فى احد مخابر التشريح المرضي ..
ويتولى ادارة التعليم استاذ التشريح المرضي .