المادة 2
مع الاحتفاظ بمقتضيات المادة 3 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات ، يقبل بقصد الحصول على هذه الشهادة :
1 ) الاطباء الجزائريون المحصلون على الدكتوراه في الطب ،
2 ) الاجانب المحصلون على اجازة دكتور في الطب من جامعة الجزائر تحمل ذكر « الطب » او على اجازة من بلد أجنبي تمكن من ممارسة الطب في هذا البلد ، ) الطلبة فى الطب الذين أنهوا سنتهم الدراسية السادسة وكذا الطلبة في الطب المقيمون في المستشفيات وتم تعيينهم في المسابقة واجروا تصحيح سنتهم الدراسية الخامسة .