قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1967
قرار مؤرخ في أول محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يتضمن انشاء شهادة دروس تتعلق بالتشريح المرضي الانساني في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 599
المادة الأولى
تنشأ فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة الجزائر شهادة دروس خاصة تتعلق بالتشريح المرضي الانساني ، تسرى عليها المقتضيات التالية .