المادة 4
تتمم أحكام دفتر الشروط المتعلق بالمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المرفق بالقرار المؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، بمادتين 33 مكرر و 33 مكرر 1 تحرران كما يأتي : 22 نوفمبر سنة 2022 م
" المادة 33 مكرر : تلتزم المؤسسة الصيدلانية بإرسال وضعية المخزونات المتوفرة للمواد الصيدلانية و/أو المستلزمات الطبية، لا سيما منها الأساسية، شهريا، وعند الحاجة أسبوعيا، للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بطريقة إلكترونية مؤمّنة.
كما تلتزم بإرسال كل ثلاثة (3) أشهر، حسب نفس الأشكال، قائمة وكميات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المنتهية الصلاحية".
"المادة 33 مكرر 1 : تلتزم المؤسسة الصيدلانية بإعلام المصالح المختصة لوزارة الصناعة الصيدلانية في نهاية كل سنة، عن وضعية جرد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، لا سيما منها الأساسية، بطريقة إلكترونية مؤمّنة".