المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 6 من دفتر الشروط الملحق بالقرار المؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تلتزم المؤسسة الصيدلانية بالتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية للصيدليات وللمؤسسات الصيدلانية للتوزيع ولمؤسسات الصحة العمومية والخاصة المعتمدة قانونا والموزعة على التراب الوطني. .........................(الباقي بدون تغيير).............................".
" المادة 6 : ..................(بدون تغيير)................................. ....................................(بدون تغيير).................................. .....................................(بدون تغيير)...................................
لا يطبق هذا الإجراء على المؤسسات الصيدلانية المنشأة في إطار توسيع نشاط مؤسسة معتمدة من قبل، وتثبت سنتين (2) من الخبرة.
ويقتصر توزيع هذه المواد على الصيدليات ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة فقط".