المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : يرفق طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية بملف يتضمن :
– ..........................(بدون تغيير حتى) حسب الأصناف،
– نسخة من وثيقة الهوية للمسيّر أو المدير العام،
– إثبات ثلاث (3) سنوات دراسات عليا بالنسبة للمسيّر أو المدير العام مع إثبات خبرة مهنية مدتها سنتان (2) في القطاع الصيدلاني. ويعفى من إلزامية تقديم إثبات ثلاث (3) سنوات من الدراسات العليا، المسيّر أو المدير العام الذي يثبت خبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات في مؤسسة صيدلانية،
– في حالة تعدد المسيّرين، يجب على أحدهم أن يستوفي أحد الشروط المذكورة أعلاه، ............................(الباقي بدون تغيير)........................".