قرار · ج.ر عدد 7 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحفوظات والحقيبة الدبلوماسية ومستندات السفر ووثائقه 302

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.