قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحفوظات والحقيبة الدبلوماسية ومستندات السفر ووثائقه 302
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989.
سيد احمد غزالي