قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، يحدّد كيفيات ومحتوى محاسبة الالتزامات بالنفقات التي يمسكها المراقب الميزانياتي
المادة 3
تقيد الكتابات المحاسبية، بعنوان المحاسبة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، حين منح التأشيرة أو تبليغ الرفض.