قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 24 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث والغاء أقسام مدرسية في ولاية قسنطينة . 8501
المادة الأولى
فتح المادةيلغى فى ولاية قسنطينة ، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1969 ، 32 منصبا ماليا
المادة 2
فتح المادةيحدث عن سبيل التعويض ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1969 ، 32 منصبا ماليا .
المادة 3
فتح المادةيحدث بولاية قسنطينة ، ابتداء من أول يناير سنة 1970 ، 775 منصبا ماليا .
المادة 4
فتح المادةتنشر قائمة المناصب المحدثة أو الملغاة في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 24 يونيو سنة 1970 ..
عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية ابراهيم حسبلاوي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.