قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1386 الموافق 26 ابريل سنة 1966 يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة التربية الوطنية والتي تكون الجزئين 78 5 و 86 2 من بلدة بني صاف وكذا مجرى واد ناشف 814
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1386 الموافق 26 ابريل سنة 1966 يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة التربية الوطنية والتي تكون الجزئين 78 5 و 86 2 من بلدة بني صاف وكذا مجرى واد ناشف 814
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.