قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1436 الموافق 24 نوفمبر سنة 2014، يحدّد جدول التلقيح الإجباري المض اد لبعض الأمراض المتنقلة
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول صفر عام 1436 الموافق 24 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك بوضياف وزارة الثقافة