المادة 2
يحدّد جدول التلقيح الإجباري المضاد للأم راض المذكورة في المادّة الأولى من المرسوم رقم 69-88 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
سن التلقيح اللقاحات عند الولادة ب.س.ج المضاد للشلل (عن طريق الفم) - الجرعة الأولى من التلقيح المضاد لالتهاب الكبد "ب"
شهران (2) مضاد للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي. مضاد للهيموفليوساللافلونزي "ب"
المضاد لالتهاب الكبد "ب"، مضاد للشلل (عن طريق الفم)، مضاد للمكورات الرئوية. 3 أشهر مضاد للشلل (عن طريق الحقنة) 6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2014 م 4 أشهر مضاد للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي. مضاد للهيموفليوساللافلونزي "ب"
مضاد لالتهاب الكبد "ب"، مضاد للشلل (عن طريق الفم)، مضاد للمكورات الرئوية. 11 شهرا مضاد للحصبة، مضاد للنكاف، مضاد للحصبة الألمانية 12 شهرا مضاد للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي. مضاد للهيموفليوساللافلونزي "ب"
مضاد لالتهاب الكبد "ب"، مضاد للشلل (عن طريق الفم)، مضاد للمكورات الرئوية. 18 شهرا مضاد للحصبة، مضاد للنكاف، مضاد للحصبة الألمانية. 6 سنوات مضاد للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي، مضاد للشلل (عن طريق الفم). 11-13 سنة مضاد للخناق، مضاد للكزاز، (للكبار)، مضاد للشلل (عن طريق الفم). 16-18 سنة مضاد للخناق، مضاد للكزاز، (للكبار).
كل 10 سنوات بعد مضاد للخناق، مضاد للكزاز، بلوغ 18 سنة من (للكبار).
العمر