قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن البيريت والمواد المرتبطة به للمؤسسة العمومية للحديد والفوسفات في المساحة المسماة جبل فلفلة 3
المادة 4
يحدد مبلغ الأتاوة المستحقة على صاحب الاستغلال طبقا للأحكام المعمول بها، لاسيما أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 المذكور أعلاه.