قرار · ج.ر عدد 1 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن البيريت والمواد المرتبطة به للمؤسسة العمومية للحديد والفوسفات في المساحة المسماة جبل فلفلة 3

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.