قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003، يحدّد التقسيم المتعلّق برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر
المادة 3
يكلّف المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد بإعداد ونشر الخرائط الإحصائية الخاصة بالخرائط ذات المقاييس المذكورة في المادة 2 أعلاه، مع قائمة الإحداثيات الجغرافية لأركان الزاويا جنوب - غرب لكل خريطة وكذا التسمية الجغرافية المناسبة لها.