قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003، يحدّد التقسيم المتعلّق برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر
المادة 2
التقسيم الخاص برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر هو ذلك الناتج عن التقسيم الجغرافي، ويحدد كما يأتي :
المقياس الامتداد 000 1/200 ° 1 X ° 1 000 1/50 15 X 15