قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 21 ابريل سنة 1975 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 مايو سنة 1972 والمتضمن التنازل لفائدة بلدية تيقزيرت عن قطعة أرض صالحة لبناء مساكن مدرسية. 1251 اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين 1252
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 21 ابريل سنة 1975 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 مايو سنة 1972 والمتضمن التنازل لفائدة بلدية تيقزيرت عن قطعة أرض صالحة لبناء مساكن مدرسية. 1251 اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين 1252
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.