قرار
· ج.ر عدد 99 لسنة 1967
قرارات مؤرخة في 6 صفر و 9 و 18 و 28 ربيع الاول و 10 و 24 ربيع الثاني و 23 جمادى الاولى و 14 و 16 و 18 جمادى الثانية و 33 و 27 رجب و شعبان عام 1387 الموافق 16 مايو و 17 و 26 يونيو و 6 و 18 يوليو واوه و 29 غشت و 19 و 21 و 23 سبتمبر و 27 و 31 اكتوبر و 9 نوفمبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين . - 1597
المادة 4
تستطيع اللجنة العليا للدفاع المدنى تكوين لجان فرعية تفوضها لاصدار آراء حول مسائل محددة موضوعة من قبل وزير الداخلية .
المادة ه : يمكن استدعاء كل شخصية يتوقع حضورها للمداولة لازما بسبب اختصاصاتها التقنية او لاعمالها أو لاكتشافاتها للحضور أمام اللجنة العليا للدفاع المدني بمبادرة من وزير الداخلية