المادة 3
تتكون اللجنة العليا للدفاع المدنى كما يلي :
1 ) ممثلو الدولة :
الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني أو ممثله ، الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1599 ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ( مصلحة الهندسة العسكرية ) ، المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بوزارة الداخلية ، المدير العام للامن الوطني أو ممثله ،
- رئيس المصلحة الوطنية للحماية المدنية بوزارة الداخلية ، ممثل عن كل من الوزارات التالية :
المالية والتخطيط ،
- الصناعة والطاقة ،
- الصحة العمومية ، النقل ،
- الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الاشغال العمومية والبناء ،
- البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
ب ) ممثلو الجماعات المحلية :
- عامل عمالة مدينة الجزائر أو ممثله ،
- رئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة الجزائر أو ممثله
ج ) ممثلو المؤسسات العمومية :
- الرئيس المدير العام لمؤسسة الكهرباء والغاز الجزائرية ،
- المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية