قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 3 مايو سنة 2006، يحدد تشكيل وعمل المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني وكذا حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل
الفصل الأول — تشكيل وعمل المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني › القسم الثاني — العمل
المادة 8
يعدّ الرئيس برنامج عمل ا لمجلس.
ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشرة (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.