قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 3 مايو سنة 2006، يحدد تشكيل وعمل المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني وكذا حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل
الفصل الأول — تشكيل وعمل المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني › القسم الأول — التشكيل
المادة 3
يمكن المجلس التأديبي أن يستعين بأي شخص من شأنه أن ينيره بحكم كفاءاته في أشغاله.