قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائى والحصة العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكولمبيا . 1163
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم النهائى العائد لادارة البريد والمواصلات الجزائريه في الاتصالات الهاتفية بين الجرائر
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم النهائى العائد لادارة البريد | وبلغاريا كمايلي : :
الأحد 9 ذو الحجة عام 1397 ه الجمهورية الجزائرية الفترة الاولى غير القابلة للتقسيم مدتها ثلاث دقائق : ........ 5,28 فرنكات ذهبية - الرسيم اجمالي قدره 14,82 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 24,15 دينارا) .
عن كل دقيقة اضافية : 00000000 1,76 فرنك ذهبي .
لرسم اجمالي قدره 4,94 فرنكات ذهبية أي 8,05 دنانير) .
المادة 2
فتح المادةيلغي هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1977 كل الاحكام المخالفة التي يتضمنها القرار المؤرخ في 20 مارس سنة 1974 المشار اليه أعلاه •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنه 1977 محمد زرقيني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 76-45
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.