قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 ديسمبر سنة 1992 ، يتعلق بالشروط الصحية لاستيراد البطاطس
المادة 3
يمنع استيراد درنات البطاطس سواء اكانت موجهة للاستهلاك والبذر أو التحويل من بلدان امريكا غير كندا والولايات المتحدة الامريكية ما عدا العتاد الوراثي المخصص للبحث الذي يبقى خاضعا لتقديم رخصة تقنية للاستيراد.